الشيخ الأنصاري
67
كتاب الصلاة
ولا بما يحكى عن الصدوق ( 1 ) من [ أن ] ( 2 ) أدنى التشهد الشهادتان ، أو يقول : بسم الله وبالله ثم يسلم ، لرواية عمار : " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله وبالله ، فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة " ( 3 ) ونحوها رواية قرب الإسناد ( 4 ) ، وهما شاذتان جدا محمولتان - كما عن الشيخ ( 5 ) - على بعض الوجوه البعيدة التي هي أولى من طرحهما . وهل يجزي فيهما * ( الشهادتان ) * لله عز شأنه بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وآله بالرسالة ، بقوله : " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله " كما يستفاد من إطلاق العبارة ونظائرها ، وصريح المنتهى ( 6 ) والقواعد ( 7 ) ، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار ، مع أنه جعل بعد ذلك ظاهر الأخبار المنع عن إضافة الرسول إلى الضمير إذا سقط لفظ " عبده " ( 8 ) .
--> ( 1 ) حكاه الشهيد في الذكرى : 204 والسيد العاملي في المدارك 3 : 426 ، وانظر المقنع : 96 . ( 2 ) من " ن " و " ط " . ( 3 ) الوسائل 4 : 996 ، الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 7 . ( 4 ) قرب الإسناد : 195 ، الحديث 741 ، وعنه الوسائل 4 : 996 ، الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 8 . ( 5 ) انظر التهذيب 2 : 192 ، ذيل الحديث 758 . ( 6 ) المنتهى 1 : 292 . ( 7 ) القواعد 1 : 278 . ( 8 ) الذكرى : 204 .